مرسوم تنفيذي رقم 06-384

مرسوم تنفيذي رقم 06-384 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة 2006، يتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية لعين الترك، ولاية وهران وتنظيمها و سيرها

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 06-384
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • قرار

    قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1438 الموافق 5 سبتمبر سنة 2017، يحدّد التنظيم الداخلي للمؤسسات الاستشفائية

  • مرسوم تنفيذي رقم 13-195

    مرسوم تنفيذي رقم 13-195 مؤرخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة 2013، يتعلق بالتعويض عن المناوبة لفائدة مستخدمي المؤسسات العمومية للصحة

  • مرسوم تنفيذي رقم 13-194

    مرسوم تنفيذي رقم 13-194 مؤرخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة 2013، يتعلق بالتعويض عن خطرالعدوى لفائدة مستخدمي المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.