الباب الثالث — التنظيم - التسيير- السير › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 6
يتشكل مجلس الإدارة من :
- ممثل السلطة الوصية، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
- ممثلين (2) للوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة،
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثل محافظ بنك الجزائر،
- ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- ممثل المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- أربعة (4) ممثلين لأرباب الأعمال يعينهم نظراؤهم.
يتولى المدير العام للوكالة أمانة مجلس الإدارة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-100 (ج.ر عدد 16 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : يتشكل مجلس الإدارة من :
- ممثل السلطة الوصية، رئيسا، 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
- ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
يتولى المدير العام للوكالة أمانة مجلس الإدارة".