الباب الثاني — المهام
المادة 3
تتولى الوكالة، تحت مراقبة وتوجيهات الوزير المكلف بترقية الاستثمارات، المهام الآتية :
1 - بعنوان مهمة الإعلام :
- ضمان خدمة الاستقبال والإعلام لصالح المستثمرين في جميع المجالات الضرورية للاستثمار،
- جمع كل الوثائق الضرورية التي تسمح لأوساط الأعمال بالتعرف الأحسن على التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالاستثمار بما في ذلك تلك التي تكتسي طابعا قطاعيا، وتعالجها وتنتجها وتنشرها عبر أنسب وسائل الإعلام وتبادل المعطيات،
- وضع أنظمة إعلامية تسمح للمستثمرين بالحصول على المعطيات الاقتصادية بكل أشكالها والمراجع التوثيقية و/أ و مصادر المعلومات الأنسب الضرورية لتحضير مشاريعهم،
- وضع بنوك معطيات تتعلق بفرص الأعمال والشراكة والمشاريع وثروات الأقاليم المحلية والجهوية وطاقاتها،
- وضع مصلحة للإعلام تحت تصرف المستثمرين، من خلال كل دعائم الاتصال عند الاقتضاء، وباللجوء إلى الخبرة،
- ضمان خدمة النشر حول المعطيات المذكورة أعلاه.
2 - بعنوان مهمة التسهيل :
- إنشاء الشباك الوحيد غير المركزي طبقا لأحكام المادة 2 أعلاه،
- تحديد كل العراقيل والضغوط التي تعيق إنجاز الاستثمارات وتقترح على الوزير الوصي التدابير التنظيمية والقانونية لعلاجها،
- إنجاز الدراسات بغرض تبسيط التنظيمات والإجراءات المتعلقة بالاستثمار وإنشاء الشركات 18 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 11 أكتوبر سنة 2006 م وممارسة النشاطات والمساهمة عن طريق الاقتراحات التي تعرضها سنويا على السلطة الوصية، في تخفيف وتبسيط الإجراءات والشكليات التأسيسية عند إنشاء المؤسسات وإنجاز المشاريع.
3 - بعنوان ترقية الاستثمار :
- المبادرة بكل عمل في مجال الإعلام والترقية والتعاون مع الهيئات العمومية والخاصة في الجزائر وفي الخارج، بهدف ترقية المحيط العام للاستثمار في الجزائر، وتحسين س معة الجزائر في الخارج، وتعزيزها،
- ضمان خدمة علاقات العمل وتسهيل الاتصالات مع المستثمرين غير المقيمين مع المتعاملين الجزائريين وترقية المشاريع وفرص الأعمال،
- تنظيم لقاءات وملتقيات وأياما دراسية ومنتديات وتظاهرات أخرى ذات الصلة بمهامها،
- المشاركة في التظاهرات الاقتصادية المنظمة في الخارج والمتصلة باستراتيجية ترقية الاستثمار المقررة من السلطات المعنية،
- إقامة علاقات تعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة وتطويرها،
- ضمان خدمة الاتصال مع عالم الأعمال والصحافة المتخصصة،
- استغلال، في إطار غرضها، كل الدراسات والمعلومات المتعلقة بالتجارب المماثلة التي أجريت في بلدان أخرى.
4 - بعنوان مهمة المساعدة :
- تنظيم مصلحة استقبال المستثمرين وتوجيههم والتكفل بهم،
- وضع خدمة الاستشارات مع إمكانية اللجوء إلى الخبرة الخارجية، عند الاقتضاء،
- مرافقة المستثمرين ومساعدتهم لدى الإدارات الأخرى،
- تنظيم مصلحة مقابلة وحيدة للمستثمرين غير المقيمين والقيام لحسابهم، على مستوى الشباك الوحيد، بالترتيبات المرتبطة بإنجاز مشروعهم.
- 5 بعنوان المساهمة في تسيير العقار الاقتصادي :
- إعلام المستثمرين عن توفر الأوعية العقارية،
- ضمان تسيير الحافظة العقارية وغير المنقولة الموجهة للاستثمار طبقا للمادة 26 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم،
- تجميع كل معلومة مفيدة لفائدة بنك المعطيات العقارية المؤسس على مستوى الوزارة المكلفة بترقية الاستثمارات،
- تمثيل الوكالة على مستوى الأجهزة المتداولة للهيئات المحلية المكلفة بتسيير العقار الاقتصادي.
6 - بعنوان تسيير الامتيازات :
- تحديد ال مشاريع الت ي ته م مص لحة الاق تصاد الوطني استنادا إلى المعايير والقواعد المحددة في التنظيم المعمول به التي صادق عليها المجلس الوطني للاستثمار،
- التفاوض حول الامتيازات الممنوحة للمشاريع المذكورة في الفقرة أعلاه، تحت إشراف السلطة الوصية، وضمن الإطار المحدد في التشريع المعمول به،
- القيام بالتحقق من أن الاستثمارات المصرح بها من المستثمرين وكذا السلع والخدمات التي تشكلها، مؤهلة للاستفادة من الامتيازات بالتقارب مع القوائم السلبية للنشاطات والسلع المحددة عن طريق التنظيم،
- إصدار القرار المتعلق بالامتيازات وإعداد قوائم برنامج اقتناء التجهيزات للمستثمرين المؤهلين للاستفادة من نظام الحوافز، في حدود الشروط والإجراءات المحددة في التنظيم المعمول به،
- إلغاء القرارات والسحب الكلي أو الجزئي للامتيازات،
- ض مان تس يير كل الت عديلات ال تي ي مكن أن تدخل على قرارات الوكالة وقوائم النشاطات غير المؤهلة للاستفادة من النظام المذكور وهذا مع احترام الشروط والإجراءات المحددة مسبقا والتي بلغت للمستفيدين،
- استلام تصريحات التحويل وتنازلات عن الاستثمارات، طبقا للشروط المحددة في التنظيم المعمول به.
7 - بعنوان مهمة المتابعة :
- تطوير خدمة الرصد والإصغاء والمتابعة لما بعد إنجاز الاستثمار باتجاه المستثمرين غير المقيمين المستقرين، 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ضمان خدمة إحصائيات تتعلق بالمشاريع المسجلة وبمدى تقدم إنجازها،
- جمع المعلومات حول مدى تقدم المشاريع وكذا التدفقات الاقتصادية المترتبة عنها، و بهذا الصدد، يتعين على المستثمرين أن يقدموا، بمناسبة الإيداع السنوي للحصيلة لدى مصالح الضرائب، وضعية تعد وفق الأشكال والإجراءات المقررة بالاشتراك بين الوزارة المكلفة بالاستثمارات ووزارة المالية،
- التأكد من احترام التزامات المستثمرين فيما يتعلق بالاتفاقيات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-100 (ج.ر عدد 16 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : تكلف الوكالة بما يأتي :
أ - جمع ومعالجة ونشر المعلومة المرتبطة بالمؤسسة والاستثمار لفائدة المستثمرين،
ب - مساعدة ومرافقة المستثمرين في كل مراحل المشروع، بما فيها ما بعد الإنجاز،
ج - تسجيل الاستثمارات ومتابعة تقدم المشاريع وإعداد إحصائيات الإنجاز وتحليلها،
د - تسهيل، بالتعاون مع الإدارات المعنية، الترتيبات للمستثمرين وتبسيط إجراءات وشكليات إنشاء المؤسسات وشروط استغلالها وإنجاز المشاريع.
وتساهم، بهذا الصدد، في تحسين مناخ الاستثمار في كل جوانبه،
ه - ترقية الشراكة والفرص الجزائرية للاستثمار عبر الإقليم الوطني وفي الخارج،
و - تسيير المزايا، طبقا لأحكام المواد 26 و 35 و 36 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، والمتعلقة بحافظة المشاريع المصرح بها قبل تاريخ نشر هذا القانون.