الباب الأول — التسمية - الوصاية - المقر
المادة 2
يكون مقر الوكالة في مدينة الجزائر، وللوكالة هياكل غير مركزية على المستوى المحلي، تنظم طبقا لأحكام المادة 22 أدناه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-100 (ج.ر عدد 16 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : يكون مقر الوكالة في مدينة الجزائر، وللوكالة هياكل غير مركزية على المستوى المحلي تنظم طبقا لأحكام المواد من 21 إلى 28 مكرر 3 أدناه".