الباب الثالث — التنظيم - التسيير- السير › الفصل الثالث — الشباك الوحيد
المادة 26
يوضع الشباك الوحيد غير المركزي تحت وصاية مدير يرتب ويصرف راتبه استنادا إلى وظيفة نائب مدير لدى مصالح رئيس الحكومة.
ويرتب أعوان الشباك الوحيد وتصرف رواتبهم استنادا إلى منصب رئيس مكتب لدى الإدارة المركزية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-100 (ج.ر عدد 16 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 26 : يساعد رئيس مركز تسيير المزايا، الذي له رتبة مفتش رئيسي للضرائب على الأقل، عون من الإدارة الجبائية. ويمكن أن يساعد رئيس المركز عونان آخران برتبة مفتش، على الأقل وذلك عندما يبرر حجم النشاط ذلك.
يمكن أن يساعد رئيس مركز تسيير المزايا أعوان من الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. ويوضع هؤلاء الأعوان تحت السلطة الوظيفية لرئيس المركز ."