الباب الثالث — التنظيم - التسيير- السير › الفصل الثالث — الشباك الوحيد
المادة 25
الوثائق التي يسلمها ممثلو الإدارات والهيئات إلى الشباك الوحيد، ملزمة إزاء الإدارات والهيئات المعنية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-100 (ج.ر عدد 16 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 25 : يعين رئيس مركز تسيير المزايا، الموضوع تحت السلطة السلّمية للمدير الولائي للضرائب المختص إقليميا وتحت السلطة الوظيفية لمدير الشباك الوحيد اللامركزي، بموجب قرار من الوزير المكلف بالاستثمار بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية".