الباب الثالث — التنظيم - التسيير- السير › الفصل الثالث — الشباك الوحيد
المادة 21
يؤهل الشباك الوحيد للوكالة المذكور في المادة 2 أعلاه، للقيام بالترتيبات التأسيسية للمؤسسات وتسهيل تنفيذ مشاريع الاستثمار. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-100 (ج.ر عدد 16 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 21 : توضع الهياكل المحلية للوكالة، المنظمة في شكل"الشباك الوحيد اللامركزي"، تحت سلطة مدير يصنف ويدفع راتبه استنادا إلى وظيفة نائب مدير في المديرية العامة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
يساعد مدير الشباك الوحيد اللامركزي رؤساء مشاريع ومكلفون بالدراسات يصنفون وتدفع رواتبهم استنادا إلى النص المتضمن تصنيف المناصب العليا في الوكالة.
يمارس مدير الشباك الوحيد اللامركزي السلطة السلّمية على جميع الأعوان الخاضعين مباشرة للوكالة.
ويمارس السلطة الوظيفية على باقي الأعوان. وينشط وينسق نشاط المراكز المذكورة في المادة 23 أدناه. 16 9 جمادى الثانية عام 1438 ه مارس سنة م يكلف، بصفته المقابل الوحيد، باستقبال المستثمر غير المقيم واستلام ملف تسجيله وتسليم شهادة التسجيل وكذا استلام الملفات ذات الصلة بخدمات الإدارات والهيئات الممثلة داخل مختلف المراكز وتوجيهها للمصالح المعنية وحسن إنهائها".