المادة 3
تقدّر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بعشرين
(20) هكتارا، تقع في إقليم بلدية المحمدية، ولاية الجزائر، وتحدّد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-54 (ج.ر عدد 5 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : تق در المساح ة الإجمالي ة للأملاك العقارية و/ أو الحق وق العينية العقارية المستعملة لإنج از العملية بسبعة وعش رين هكت ارا وخمس ة سبعين آرا وواحد وأرب عين سنتيارا 27( هكتارا و 75 آرا و 41 سنتيارا)، تقع في إقليم بلدية المحمدية، ولاية الجزائر، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم".