مرسوم تنفيذي رقم 06-348 · ج.ر عدد 63 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-348 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكتوبر سنة 2006، يتضمن تمديد الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق

المادة 4

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 16-267 (ج.ر عدد 62 لسنة 2016)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.