المادة 4
يمتد الاختصاص المحلي لمحكمة ورقلة ووكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بها إلى محاكم المجالس القضائية ل : ورقلة وأدرار وتامنغست وإيليزي وتندوف وغرداية.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 16-267 (ج.ر عدد 62 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يمت د الاختص اص المحل ي لمحكمة ورقلة ووكيل الجمهوري ة وقاض ي التحقيق بها إل ى محاكم المجالس القضائية ل :
ورقلة وأدرار وتامنغست وإيلي زي وبسكرة والوادي وغرداية ."