الفصل الثاني — مديرية كبريات المؤسسات
المادة 4
تتكون مديرية كبريات المؤسسات من خمس (5) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية لجباية المحروقات
- المديرية الفرعية للتسيير،
- المديرية الفرعية للرقابة والبطاقيات ، المديرية الفرعية للمنازعات
- المديرية الفرعية للوسائل.
وتتضمن أيضا :
- قباضة ، مصلحة استقبال وإعلام المكلفين بالضريبة، ومصلحة للإعلام الآلي.
كما تتضمن مديرية كبريات المؤسسات ملحقتين يحدد إنشاؤهما وتنظيمهما وصلاحياتهما بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-146 (ج.ر عدد 26 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : ........................(بدون تغيير)..........................
وتتضمن أيضا :
قباضة منظمة في مصالح ويسيّرها قابض يساعده وكيلان مفوضان. ..................(الباقي بدون تغيير)....................".