الفصل السابع — مراكز الضرائب
المادة 22
تنظم المصالح الرئيسية والقباضة في مصالح. يحدد تنظيمها وصلاحياتها بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-146 (ج.ر عدد 26 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 22 : تنظم المصالح الرئيسية والقباضة في مصالح.
يسيّر القباضة قابض يساعده وكيل مفوض. 23 أبريل سنة 2017 م ويحدد تنظيم هذه المصالح وصلاحياتها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".