الفصل الثاني — المهام والتّنظيم والسّير القسم الأوّل المهام
المادة 8
ت زود المؤسّس ة بمجلس إدارة يدعى ف ي صلب النّص " ا لمجلس"، يرأسه الوزير الوصي أو ممثله، ويتشكل من :
- ممثل عن وزير الدّولة، وزير الدّاخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن وزير الدّفاع الوطني،
- ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام،
- ممثل عن وزير الماليّة،
- ممثل عن وزير الطاقة والمناجم،
- ممثل عن وزير الموارد المائية،
- ممثل عن وزير المساهمات وترقية الاستثمارات،
- ممثل عن وزير التّجارة،
- ممثل عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثل عن وزير ا لمجاهدين،
- ممثل عن وزير التهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثل عن وزير النّقل،
- ممثل عن وزير التّربية الوطنية،
- ممثل عن وزير الفلاحة والتّنمية الرّيفيّة،
- ممثل عن وزير الأشغال العموميّة،
- ممثل عن وزير الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل عن وزيرة الثقافة،
- ممثل عن وزير الاتصال،
- ممثل عن وزير المؤسّسات الصّغيرة والمتوسطة والصّناعة التّقليدية،
- ممثل عن وزير التّعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل عن وزير التّكوين والتّعليم المهنيين،
- ممثل عن وزير السّكن والعمران،
- ممثل عن وزير الصّناعة،
- ممثل عن وزير العمل والضمان الاجتماعي،
- ممثل عن وزير التّشغيل والتّضامن الوطني،
- ممثل عن وزير الصّيد البحري والموارد الصّيدية،
- ممثل عن وزير الشّباب والرّياضة،
- ممثل عن وزير السّياحة،
- ممثل عن الوزير المنتدب المكلّف بالمدينة،
- والي ولاية ورقلة،
- رئيس المجلس الشّعبي الولائي لولاية ورقلة،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية حاسي مسعود.
يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص يمكنه أن يساعده في أشغاله.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-298 (ج.ر عدد 62 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 06-322 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي