مرسوم تنفيذي رقم 06-322
· ج.ر عدد 58 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-322 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الم وافق 18 سبتمبر سنة 2006، يح دد مهام هيئ ة المدينة الجديدة لحاسي مسعود وتنظيمها وكيفيات سيرها
الفصل الرابع — المراقبة
المادة 8
يجب إرسال حصيلة استعمال المساهمات إلى وزير الماليّة عند نهاية كل سنة ماليّة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-298 (ج.ر عدد 62 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 06-322 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي