الفصل الثاني — المهام والتّنظيم والسّير القسم الأوّل المهام
المادة 9
تزود المؤسّسة بمجلس إدارة يدعى في صلب النّص " ا لمجلس"، يرأسه الوزير المكلّف بالتّهيئة العمرانية أو ممثله، و يتشكل من:
- ممثل عن وزير الدّولة، وزير الدّاخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن وزير الدّفاع الوطني،
- ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالماليّة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالطّاقة والمناجم،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالموارد المائية،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالمساهمات وترقية الاستثمارات،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتّجارة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثل عن الوزير المكلّف با لمجاهدين،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالبيئة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالنّقل،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتّربية الوطنية،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالفلاحة والتّنمية الرّيفيّة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالأشغال العموميّة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل عن الوزيرة المكلّفة بالثقافة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالاتصال،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالمؤسّسات الصّغيرة والمتوسطة والصّناعة التّقليديّة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتّعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتّكوين والتّعليم المهنيين،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالسكن والعمران،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالصّناعة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالعمل والضمان الاجتماعي،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتّشغيل والتّضامن الوطني،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالصّيد البحري والموارد الصّيدية،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالشّباب والرّياضة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالسّياحة،
- ممثل عن الوزير المنتدب المكلّف بالمدينة،
- والي ولاية المدية،
- رئيس المجلس الشّعبي الولائي لولاية المدية،
- رؤساء المجالس الشّعبية البلدية المعنية.
يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص يمكنه أن يساعده في أعماله.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-550 (ج.ر عدد 2 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : تزود المؤسسة بمجلس إدارة يدعى في صلب النص "المجلس" يرأسه الوزير المكلف بالمدينة أو ممثله، ويتشكل من :
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني، ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ممثل عن وزير المالية ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم ممثل عن الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، 2 جمادى الثانية عام 1443 ه 5 جانفي سنة 2022 م الجريدة الرسمية ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية ممثل عن الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية ممثل عن الوزير المكلف بالنقل ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة، ممثل عن والي ولاية المدية ممثل عن والي ولاية الجلفة، رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية المدية، أو ممثله، رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية الجلفة، أو ممثله،
- رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية.
عندما تتعلق أشغال المجلس بقطاع غير ممثل، يقوم هذا الأخير بدعوة القطاع لتعيين ممثل له للمشاركة.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص يمكنه أن يساعده في أعماله".