الفصل الرابع — المراقبة
المادة 9
تعد المؤسّسة عن كل سنة ميزانية السّنة المالية الموالية التي تشتمل على ما يأتي:
- الحصيلة وحسابات النّتائج المحاسبية التّقديرية مع التزامات المؤسسة تجاه الدّولة،
- برنامج مادي و مالي للإنجاز في مجال الدّراسات و إنجاز المنشآت الأساسية والتّجهيزات ومشاريع تهيئة المدينة الجديدة.
المادّ ة 10 : تسجل المساهمات السّنوية المحدّدة بعنوان دفتر الأعباء هذا تبعات الخدمة العموميّة في ميزانية الوزارة الوصية طبقا للإجراءات المقرّرة بموجب التّشريع و التّنظيم المعمول بهما. ★
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-550 (ج.ر عدد 2 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : تزود المؤسسة بمجلس إدارة يدعى في صلب النص "المجلس" يرأسه الوزير المكلف بالمدينة أو ممثله، ويتشكل من :
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني، ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ممثل عن وزير المالية ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم ممثل عن الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، 2 جمادى الثانية عام 1443 ه 5 جانفي سنة 2022 م الجريدة الرسمية ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية ممثل عن الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية ممثل عن الوزير المكلف بالنقل ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة، ممثل عن والي ولاية المدية ممثل عن والي ولاية الجلفة، رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية المدية، أو ممثله، رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية الجلفة، أو ممثله،
- رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية.
عندما تتعلق أشغال المجلس بقطاع غير ممثل، يقوم هذا الأخير بدعوة القطاع لتعيين ممثل له للمشاركة.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص يمكنه أن يساعده في أعماله".