مرسوم تنفيذي رقم 06-265 مؤرخ في 19 رجب عام 1427 الموافق 14 غشت سنة 2006، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2006 ، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2006 اعتماد دفع قدره ثمانية ملايير وتسعون مليون دينار (8.090.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة عشر مليارا واثنان وتسعون مليون دينار (14.092.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006 )، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2006 اعتماد دفع قدره ثمانية ملايير وتسعون مليون دينار (8.090.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة عشر مليارا واثنان وتسعون مليون دينار (14.092.000.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 04-06 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1427 الموافق 14 غشت سنة 2006.
عبد العزيز بلخادم الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج البرنامج التكميلي لفائدة الولايات 8.090.000 14.092.000 المجموع 8.090.000 14.092.000 16 غشت سنة 2006 م الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج الفلاحة والري 1.100.000 2.194.000
- دعم الخدمات المنتجة 35.000 70.000
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 1.068.000 2.123.000 التربية والتكوين 1.500.000 2.985.000
- المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 717.000 1.428.000 دعم الحصول على السكن 1.650.000 3.250.000 المخططات البلدية للتنمية | 1.030.000 2.042.000 دعم النشاط الاقتصادي 990.000 المجموع 8.090.000 14.092.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.