الفصل الثاني — شروط تأسيس شركة رياضية تجارية من طرف نادي رياضي
المادة 8
يجب على النادي الرياضي والمؤسسة الرياضية ذات الشخص الوحي د وذات المسؤولية المحدودة أو الشركة الرياضية ذات المسؤولية المحدودة المذكورين في المادة 7 أعلاه، توقيع اتفاقية تحدد النشاطات التابعة للنادي الموقع للاتفاقية والنشاطات التابعة للمجال الاحترافي الواقعة على مسؤولية النادي و الشركة على التوالي .
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-198 (ج.ر عدد 30 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : ....................................................... .............................................................................
يمكن الجمعية العامة الاستثنائية للمساهمين في حالة زيادة الرأسمال عن طريق إصدار أسهم جديدة، قبول كل الاكتتابات الجديدة الواردة من أشخاص ذوي جنسية جزائرية طبيعيين كانوا أم معنويين قصد زيادة مداخيل الشركة وضمان بقائها".