الفصل الثاني — الحصص - رأسمال الشركة
المادة 8
يقدم الشركاء للشركة الأملاك المبينة أدناه و المقيّمة ب...........................(6) طبقا للتقرير الملحق بهذا القانون الأساسي المقدم من السيد ............محافظ الحصص معين من المحكمة المختصة ل.............(7)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-198 (ج.ر عدد 30 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : ....................................................... .............................................................................
يمكن الجمعية العامة الاستثنائية للمساهمين في حالة زيادة الرأسمال عن طريق إصدار أسهم جديدة، قبول كل الاكتتابات الجديدة الواردة من أشخاص ذوي جنسية جزائرية طبيعيين كانوا أم معنويين قصد زيادة مداخيل الشركة وضمان بقائها".