الفصل الثاني — الحصص- رأسمال الشركة
المادة 8
يقدم الشريك الوحيد للمؤسسة الأملاك المبينة أدناه و المقيمة ب.......................................(8) طبقا للتقرير الملحق بهذا القانون الأساسي من السيد...................... محافظ الحصص المقدمة المعين من المحكمة المختصة :
- الحصة النقدية :.......................................دج،
- الحصة العينية : .....................................دج،
- المجموع : ...............................................دج. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-198 (ج.ر عدد 30 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : ....................................................... .............................................................................
يمكن الجمعية العامة الاستثنائية للمساهمين في حالة زيادة الرأسمال عن طريق إصدار أسهم جديدة، قبول كل الاكتتابات الجديدة الواردة من أشخاص ذوي جنسية جزائرية طبيعيين كانوا أم معنويين قصد زيادة مداخيل الشركة وضمان بقائها".