الفصل الأول — الشكل - التسمية - الموضوع - المقر- المدة
المادة 3
تسمية الشركة..............................(3) تتبع هذه التسمية في كل التصرفات والوثائق الصادرة عن الشركة بعبارة " شرك ة رياضي ة ذات أسه م" أو بالأحرف الأولى " ش.ر. ذ.أ" و بيان مبلغ رأسمالها .
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-198 (ج.ر عدد 30 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يلتزم النادي الرياضي المحترف لا سيما بما يأتي : ..................................................................... .....................................................................
- العمل على رفع رأسماله عن طريق حصص جديدة في إطار القوانين والأنظمة السارية المفعول، قصد ضمان التوازن المالي للشركة الرياضية التجارية".