الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يلتزم النادي الرياضي المحترف لا سيما بما يأتي :
- الامتثال للقوانين الأساسية وتنظيمات الاتحادية أو الاتحاديات والرابطات التي ينتمي إليها،
- احترام كل المقاييس والتعليمات في ميدان المصادقة وأمن المنشآت الرياضية،
- اكتتاب تأمين يضمن مسؤوليته ضد المخاطر التي يمكن أن تحدث لأعضاء النادي ورياضييه وتأطيره أو للجمهور طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- ضمان، بالاتصال مع الهيئات والهياكل المعنية، الحماية والمتابعة الطبية لرياضيي النادي والتأطير الرياضي،
- الانضمام إلى الرابطات و الاتحاديات الرياضية،
- عدم ممارسة أي نشاط ما عدا الذي تم التصريح به في قوانينه الأساسية،
- تقديم لغرض المراقبة، حصيلته الأدبية و المالية و كذا كل الوثائق المرتبطة بسيره وتسيي ره بطلب من هيكل مراقبة تسيير الاتحادية وبطلب من الإدارة المكلفة بالرياضة والسلطات المؤهلة لذلك،
- إعداد الجرد و تحرير الوثائق المحاسبي ة المختلف ة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما القانون التجاري،
- تعيين محافظ أو عدة محافظين للحسابات،
- العمل على الوقاية من تعاطي المنشطات والعنف و مكافحتهما .
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-198 (ج.ر عدد 30 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يلتزم النادي الرياضي المحترف لا سيما بما يأتي : ..................................................................... .....................................................................
- العمل على رفع رأسماله عن طريق حصص جديدة في إطار القوانين والأنظمة السارية المفعول، قصد ضمان التوازن المالي للشركة الرياضية التجارية".