المادة 2
تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، بألف وثمانمائة (1800) هكتارا، تقع في إقليم ولاية الجزائر، وتوزع على إقليم بلديات المعالمة والرحمانية وزرالدة والدويرة وتحدّد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-249 (ج.ر عدد 45 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-297 (ج.ر عدد 62 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-297 (ج.ر عدد 62 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 06-233 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 06-233 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي