المادة 3
قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المتعلقة بإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل المدينة الجديدة لبوينان كما يأتي :
- الشبكات العمومية للمنشآت القاعدية، لاسيّما ناقلات الطاقة والماء،
- منشآت الاتصالات السلكية واللاّسلكية ومنشآت الطرق،
- التجهيزات الإدارية،
- مساحات لبرنامج السكن تبادر وتقوم بها مؤسسات الدولة وأجهزتها،
- التجهيزات العمومية المرافقة للخدمات الحضرية والخدمات الجوارية،
- منشآت وتجهيزات الرياضة والتّرفيه،
- مؤسسات الرياضة والشباب،
- التجهيزات الاستشفائية والصحية،
- منشآت معالجة النفايات والمياه القذرة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-248 (ج.ر عدد 45 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المتعلقة بإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل المدينة الجديدة لبوينان كما يأتي :
- مساحات لبرنامج السكن توجّه للسكان في حدود مائة وخمسين ألف )150.000( نسمة،
- تجهيزات إدارية،
- منشآت وشبكات بيئية للمنفعة العمومية،
- منشآت وتجهيزات الرياضة والترفيه والثقافة،
- منشآت الاتصالات السلكية واللاسلكية ومنشآت الطرق،
- شبكات عمومية لمنشآت قاعدية، لاسيّما ناقلات الطاقة والماء،
- تجهيزات عمومية مرافقة للخدمات الحضرية والخدمات الجوارية،
- مؤسسات الرياضة والشباب،
- مؤسسات استشفائية وصحية،
- مقاطعات صناعية موجهة خصوصا لإنتاج السلع المرتبطة بنشاطات الشباب والرياضة والتسلية،
- مقرات هياكل أو أجهزة تأطير الشباب والرياضة،
- تجهيزات تجارية وفندقية وخدماتية،
- حظائر حضرية وميادين الغولف،
- حظيرة إيكو - تكنولوجية،
- نطاق حماية محيط بالمدينة الجديدة طبقا لمخطط التهيئة".