مرسوم تنفيذي رقم 06-231 · ج.ر عدد 45 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-231 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل المدينة الجديدة لبوينان

المادة 3

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-248 (ج.ر عدد 45 لسنة 2008)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.