الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 33
تحتوي ميزانية الهيئة على باب للإيرادات وباب للنفقات.
1 - في باب الإيرادات :
- اشتراكات مؤسسات البناء والأشغال العمومية والري المنخرطة في الهيئة طبقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 88-07 المؤرّخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه،
- بصفة استثنائية، مكافأة الخدمات المنجزة والتي تفوق الحدود المعتادة لتدخلات الهيئة بفعل طبيعتها وأهميتها أو مداها،
- الناتج المالي المحقق في إطار توظيف أموال الهيئة،
- مساهمة صندوق الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية،
- الهبات والوصايا،
- مداخيل مبيعات نشريات الهيئة،
- الإعانات والمساهمات المحتملة الممنوحة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 25 يونيو سنة 2006 م
2 - في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق مهام الهيئة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-156 (ج.ر عدد 35 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 33 : تشتمل ميزانية الهيئة على باب للإيرادات وباب للنفقات.
1 - في باب الإيرادات :
(بدون تغيير حتى)
الإعانات والمساهمات المحتملة الممنوحة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، مداخيل الخدمات المؤداة من طرف الهيئة في إطار مجالات نشاطاتها.
(الباقي بدون تغيير). ." … " .