الفصل الثاني — البيع الترويجي
المادة 7
تشكل بيعا ترويجيا كل تقنية بيع سلع مهما يكن شكلها، والتي يرمي العون الاقتصادي عن طريقها إلى جلب الزبائن وكسب وفائهم. 25 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 21 يونيو سنة 2006 م يمارس البيع الترويجي الأعوان الاقتصاديون في المحلات التي يمارسون فيها نشاطهم.
يتعيّن على العون الاقتصادي إعلام الزبائن، عن طريق الإشهار على واجهة محله التجاري أو عن طريق كل الوسائل الأخرى الملائمة، بتقنيات الترويج المستعملة ومدة الترويج والمزايا المقدمة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-11 (ج.ر عدد 80 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-11 (ج.ر عدد 80 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 5 و 6 و 7 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 06-215 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 5 و 6 و 7 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 06-215 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي