الفصل الأول — البيع بالتخفيض
المادة 5
يجب على كل عون اقتصادي معني أن يعلن عن طريق الإشهار، على واجهة محله التجاري وبكل الوسائل الملائمة الأخرى، تواريخ بداية ونهاية البيع بالتخفيض والسلع المعنية والأسعار المطبقة سابقا وتخفيضات الأسعار الممنوحة التي يمكن أن تكون ثابتة أو تدريجية.
يمارس البيع بالتخفيض الأعوان الاقتصاديون في المحلات التي يمارسون فيها نشاطهم.
تعرض السلع موضوع البيع بالتخفيض بصفة منفصلة عن السلع الأخرى وعلى مرأى الزبائن.
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-11 (ج.ر عدد 80 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-11 (ج.ر عدد 80 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 5 و 6 و 7 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 06-215 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 5 و 6 و 7 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 06-215 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي