الفصل السادس — المخالفات والعقوبات
المادة 26
يؤدي البيع عند مخازن المعامل المنجز دون أن يكون موضوع تصريح مسبق و/أو إعلان و/أو منجز خارج المنشآت المهيأة لذلك و/أو يخص سلعا غير معلنة إلى وقفه فورا حتى يسوّي مرتكب المخالفة وضعيته.
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-11 (ج.ر عدد 80 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدّل أحكام المواد 23 و 24 و 25 و 26 من المرسوم التنفيذي رقم 06-215 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي