الفصل السادس — المخالفات والعقوبات
المادة 23
يؤدي البيع بالتخفيض الذي يمارس دون أن يكون موضوع تصريح مسبق و/أو إعلان و/أو يخص سلعا غير معلنة و/أو خارج المدة المعينة، إلى وقفه فورا، حتى يسوي مرتكب المخالفة وضعيته.
غير أنه لا يمنح مرتكب المخالفة الاستفادة من التسوية إلا إذا كانت المدة التي مارس فيها دون أن يودع التصريح المذكور في الفقرة السابقة، لا تتجاوز ثلاثة (3) أيام، ابتداء من بداية فترة البيع بالتخفيض. 25 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 21 يونيو سنة 2006 م
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-11 (ج.ر عدد 80 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدّل أحكام المواد 23 و 24 و 25 و 26 من المرسوم التنفيذي رقم 06-215 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي