المادة 3
تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه التي تمثل م ساحة إجمالية قدرها أربعمائة وخمسة وسبعون ألف وخمسمائة متر مربع 475.500( م 2) في إقليم ولاية الجزائر، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-111 (ج.ر عدد 15 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه والتي تمثل مساحة إجمالية قدرها أربعمائة وخمسة وسبعون ألفا وخمسمائة متر مربع 475.500( م 2) في إقليمي ولاية الجزائر بمساحة قدرها أربعمائة وثلاثة عشر ألفا وثمانية وستون متر مربع 413.068( م 2) وولاية بومرداس بمساحة قدرها اثنان وستون ألفا وأربعمائة واثنان وثلاثون متر مربع ( 62.432 م 2)، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم".