الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 44
يتعين على المؤسّسات المصنّفة الموجودة التي لم تحصل على رخصة استغلال أو التي لاتستجيب رخصة استغلالها للفئات المحدّدة في المادّة 3 أعلاه، وفئات قائمة المنشآت المصنّفة المحدّدة في التّنظيم المعمول به، إنجاز مراجعة بيئية في أجل لايتعدى سنتين (2) ابتداء من تاريخ صدور هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-167 (ج.ر عدد 29 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-196 (ج.ر عدد 42 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-196 (ج.ر عدد 42 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 14 و 24 و 25 و 26 و 29 و 44 من المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 14 و 24 و 25 و 26 و 29 و 44 من المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي