الفصل الرابع — إنشاء المؤسّسات المصنّفة و شروط و كيفيات مراقبتها القسم الأوّل اللّجنة الولائية لمراقبة المؤسّسات المصنّفة
المادة 29
تتشكل اللّجنة التي يرأسها الوالي المختص إقليميا أو ممثله من :
- مدير البيئة للولاية أو ممثله،
- قائد فرقة الدرك الوطني للولاية أو ممثله،
- مدير أمن الولاية أو ممثله،
- مدير الحماية المدنية للولاية أو ممثله،
- مدير التّنظيم والشّؤون العامة للولاية أو ممثله،
- مدير المناجم والصّناعة للولاية أو ممثله،
- مدير الموارد المائيّة للولاية أو ممثله،
- مدير التّجارة للولاية أو ممثله،
- مدير التّخطيط وتهيئة الإقليم للولاية أو ممثله،
- مدير المصالح الفلاحية للولاية أو ممثله،
- مدير الصّحة و السّكان للولاية أو ممثله،
- مدير المؤسّسات الصّغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية للولاية أو ممثله،
- مدير العمل للولاية أو ممثله،
- مدير الصّيد البحري للولاية أو ممثله،
- مديري الثّقافة و السّياحة للولاية أو ممثليهما إذا كانت الملف ات التي ستدرسها اللّجن ة تخص إحدى و /أو هاتين المديريتين،
- حافظ الغابات أو ممثله،
- ممثل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار،
- ثلاثة (3) خبراء مختصين في المجال المعني بأشغال اللجنة،
- رئيس المجلس الشّعبي البلدي المعني أو ممثله.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-167 (ج.ر عدد 29 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-167 (ج.ر عدد 29 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-196 (ج.ر عدد 42 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-196 (ج.ر عدد 42 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 14 و 24 و 25 و 26 و 29 و 44 من المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 14 و 24 و 25 و 26 و 29 و 44 من المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي