الفصل الثاني — الضمانات ومراقبة المطابقة
المادة 9
يحرّر رجال الفن المؤهلون من الوزير المكلف بالثقافة طبقا للمادة 57 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، شهادة بيع لكل تحفة و/ أو عمل فني لإثبات أصالته ومصدر امتلاكه وأقدميته ومصدره.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-229 (ج.ر عدد 40 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 9 : يحرّر التاجر في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحم ية المح ددة الهوي ة أو غي ر المح ددة المبين ة في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 06-155 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 11 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه، شهادة بيع كما هي محددة في الملحق بهذا المرسوم لكل تحفة و/أو عمل فني تثبت أصالته ومصدر امتلاكه وأقدميته ومصدره".