الفصل الأول — الهدف ومجال التطبيق
المادة 7
يوجه طلب ممارسة التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية، المحددة في المادة 2 أعلاه، إلى الوزير المكلف بالثقافة برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام.
تدرس ملف الطالب المديرية المكلفة بحفظ وترميم التراث الثقافي في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ استلام الطلب.
وفي حالة الرفض، يجب تبرير ذلك قانونا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-229 (ج.ر عدد 40 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 7 : ........................................................
تدرس المصالح المختصة بوزارة الثقافة ملف الطالب في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ استلام الطلب.
وفي حالة الرفض، يجب أن يكون الرد مبررا قانونا".