المادة 9
يتعيّن على المتعامل المختار عن طريق المنافسة دفع مقابل مالي كما هو مبين في عرضه.
ويجب عليه أيضا تسديد ما يأتي :
- إتاوة ثابتة تتعلق باستعمال الأملاك العمومية المينائية حسب النسب المحددة في التنظيم المعمول به في هذا ا لمجال،
- إتاوة متغيرة قابلة للتفاوض بين السلطة المينائية المعنية والمتعامل المختار والمبينة برقم الأعمال المحقق من النشاط الممارس.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-363 (ج.ر عدد 64 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 9 : يخضع المتعامل المختار إلى دفع مقابل مالي يتكون مما يأتي :
- حق الدخول يدفع مرة واحدة عند بداية سريان الامتياز،
- إتاوة سنوية ثابتة تتعلق بشغل الأملاك العمومية المينائية واستعمالها،
- إتاوة سنوية متغيرة تقاس بتطور حجم النشاطات الممارسة.
وتكون مشتملات الأتاوى الخاصة بالامتياز المذكورة أعلاه، محل تفاوض بين السلطة المينائية المعنية والمتعاملين المختارين على أساس مخطط أعمال يطابق نموذجه تقاليد المهنة وأعرافها في ممارسة النشاطات المذكورة أعلاه". 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة