مرسوم تنفيذي رقم 06-139 · ج.ر عدد 24 لسنة 2006 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-139 مؤرخ في 16 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 15 أبريل سنة 2006، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات قطر السفن وأعمال المناولة والتشوين في الموانئ

المادة 6

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-363 (ج.ر عدد 64 لسنة 2008)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.