المادة 6
يقرر الوزير المكلّف بالموانئ انطلاق إجراء اختيار المتعاملين عن طريق المنافسة من أجل ممارسة نشاطات قطر السفن وأعمال المناولة والتشوين في الموانئ، بمبادرة شخصية منه أو بناء على اقتراح من السلطة المينائية المعنية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-363 (ج.ر عدد 64 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 6 : يقرر الوزير المكلف بالموانىء انطلاق إجراء إعلان المنافسة أو التفاوض المباشر مع أصحاب الطلب من أجل ممارسة النشاطات المذكورة في المادة 3 أعلاه بمبادرة شخصية منه أو بطلب من السلطة المكلفة بالاستثمارات أو بناء على اقتراح من السلطة المينائية المعنية ."