المادة 3
تقتطع الخزينة كلفة تمويل التخفيض الذي تحتسبه مؤسسة القرض، من حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه "تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات".
لا يتحمل المستفيد من القرض إلا الفارق بين الجزء غير المستفيد من تخفيض نسبة الفائدة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-01 (ج.ر عدد 1 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : تقتطع الخزينة كلفة تمويل التخفيض الذي تحتسبه مؤسسات القروض، من حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه "تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات".