المادة 2
يحدد سقف القرض المستفيد من تخفيض نسبة الفائدة الذي تمنحه مؤسسات القروض لإعادة بناء المساكن تعويضا للشاليهات المنجزة على إثر زلزال سنة 1980 والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، مليوني دينار (2.000.000 دج) مع نسبة فائدة مدينة قدرها نقطتان (2) من النسبة المئوية يتحملها المستفيد. وتتحمل الدولة الباقي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-01 (ج.ر عدد 1 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يحدد سقف مبلغ القرض الممنوح من طرف مؤسسات الق روض للمنكوبين لإعادة بناء المساكن تعويضا للشاليهات المنجزة في البلديات المنكوبة على إثر زلزال 10 أكتوبر سنة 1980 بمليوني دينار 2.000.000( دج) مع تخفيض في نسبة الفائدة بحيث لا يتح مل المس تفيد من الق رض سوى نسبة فائدة قدرها 2 ."%