المادة 2
تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و / أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بألف ومائتي (1200) هكتار ، تقع في إقليم ولاية الوادي وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-249 (ج.ر عدد 60 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : تبلغ المساحة الإجمالية ................ ( بدون تغيير حتى) ألفا ومائتي (1200) هكتار وآرين (2) اثنين، مراسيم