مرسوم تنفيذي رقم 06-07 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 ، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للجبل ومهامه وتنظيمه وكيفيات سيره
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-59
« تتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 06-07 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي : "المادّة 2 : ........................................................ »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-85
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-85 مؤرّخ في 20 صفر عام 1428 الموافق 10 مارس سنة 2007، يحدد كيفيات إعداد نظام ته ي ئة إقليم ال ك تلة الج بلية وال م صادقة ع ليه وال دراسات والاستشارات المسبقة الواجب إجراؤها، وكذا إجراءات التحكيم المتعلقة بذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-59
مرسوم تنفيذي رقم 07-59 مؤرّخ في 15 محرّم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 06-07 المؤرخ في 9 ذي الحجة ع ام 1426 الموافق 9 يناي ر سنة 2006 الذي يحدّد تشكيلة المجلس الوطني للجبل ومهامه وتنظيمه وكيفيات سيره
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.