الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 9
يتعين على المسير الرياضي المتطوع المنتخب ما يأتي : 38 الجريدة الرسمية للجمهورية المساهمة في تربية الشباب وتكوينهم طبقا المبادئ أخلاقيات الرياضة والروح الرياضية والمواطنة،
- العمل في ظل احترام القوانين الأساسية للهيكل الرياضي الجمعوي والصلاحيات المخولة لكل جهاز من أجهزته، والامتثال لقوانينها الأساسية و تنظيماتها، مراعاة التزامات التحفظ التي يخضع لها،
- العمل ضمن روح الإنصاف والتضامن التحلي بالإخلاص والالتزام و الوفاء تجاه هيكله الرياضي الجمعوي
- مراعاة التشريع والتنظيم المعمول بهما ، لاسيما ما يتعلق منهما بالرياضة، والامتثال لتدابير الضبط والمراقبة التي تنص عليها السلطات المختصة،
- المشاركة في مكافحة تعاطي المنشطات ومكافحة العنف مراعاة قواعد أخلاقيات الرياضة و إبداء الروح الرياضية،
- الامتناع عن أي تصرف غير لائق أو مناف أو مخالف لأخلاقيات الرياضة، أو من شأنه المساس بمصالح هيكله و المنخرطين فيه، الالتزام بعدم تقاضي أي أجر مرتبط بنشاطاته كمتطوع.
يجب على المسير الرياضي المتطوع المنتخب أن يراعي الالتزامات المذكورة أعلاه بدقة، تحت طائلة الأحكام المنصوص عليها في المادة 15 من هذا المرسوم.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-130 (ج.ر عدد 18 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 : يتعين على المسير الرياضي المتطوع المنتخب ما يأتي : ..................................................................... .....................................................................
- العمل على التناغم في علاقات العمل مع السلطات المختصة والشركاء والمساهمة في الوقاية من المشاكل والنزاعات وضمان السكينة الملائمة لحكم راشد في هيكله الرياضي الجمعوي،
- العمل على تطوير اختصاصه أو اختصاصاته الرياضية، لا سيما في مجال رفع عدد حاملي الإجازات وتحقيق الأداءات،
- الامتثال الصارم للمبادئ والقواعد المتعلقة بتسيير الهيكل الرياضي الجمعوي،
- المساهمة في تأسيس قاعدة معطيات معلوماتية لاختصاصه أو لاختصاصاته الرياضية، لا سيما في مجال الهياكل المنظمة والتعداد والتأطير الإداري والتقني وبرامج وأقطاب التطوير وتكوين المواهب الشابة والمنافسات والنتائج الرياضية المحققة والوضعيات المالية والمراقبة،
- القيام بإجراءات تسليم المهام بصفة منتظمة مع أي مسير رياضي متطوع منتخب جديد،
- التفرغ كليا لتسيير شؤون الهيكل الرياضي الجمعوي، 18 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 مارس سنة 2011 م
- احترام قواعد مدونة أدبيات المسير الرياضي المتطوع المنتخب التي يعدها الوزير المكلف بالرياضة بعد استشارة اللجنة الوطنية الأولمبية والاتحاديات الرياضية الوطنية.
يجب على المسير الرياضي المتطوع المنتخب أن يراعي الالتزامات المذكورة أعلاه بصرامة تحت طائلة تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة 15 من هذا المرسوم .'' المادّ ة 4 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-502 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمادة 9 مكرر تحرر كما يأتي :