الفصل الثالث — شروط أهلية الترشح
المادة 14
لا تطبق أحكام المادة 13 أعلاه على الشخصيات التاريخية في الرياضة الجزائرية إبان حرب التحرير الوطنية وعلى الأبطال الأولمبيين وأبطال العالم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-130 (ج.ر عدد 18 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادة 14 : لا تطبق أحكام المادتين 13 و 13 مكرر أعلاه على الشخصيات التاريخية في الرياضة الجزائرية إبان حرب التحرير الوطنية ."