الفصل الثاني — شروط ممارسة التدقيق الطاقوي
المادة 7
يعترف بممارسة نشاط التدقيق الطاقوي للأشخاص المذكورين في المادة 22 من القانون رقم 09-99 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 والمذكور أعلاه الذين تتوفر فيهم الكفاءات ويتوفر لديهم العتاد المطلوب للقياس والمراقبة، المحدد بموجب القرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه.
يجب أن تودع طلبات الاعتماد لدى الوزارة المكلفة بالطاقة التي ترسلها إلى الوزارة المكلفة بالبيئة لإبداء الرأي فيها وإلى وكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها لدراستها.
وبعد إبداء الرأي فيها من الوزارة المكلفة بالبيئة ودراستها من وكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها، يصدر الاعتماد بموجب قرار من الوزير المكلف بالطاقة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من إيداع الملف.
يجب أن يكون رفض طلب الاعتماد معللا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-424 (ج.ر عدد 65 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 7 : تخضع ممارسة نشاط التدقيق الطاقوي لاعتماد تسلّمه الوزارة المكلفة بالطاقة لصالح الأشخاص المذكورين في المادة 22 من القانون رقم 99-09 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 والمذكور أعلاه.
يجب أن تودع طلبات الاعتماد لدى الوزارة المكلفة بالطاقة التي ترسلها إلى الوزارة المكلفة بالبيئة لإبداء الرأي فيها وإلى وكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها لدراستها.
ترسل آراء الوزارة المكلفة بالبيئة ووكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها إلى الوزارة المكلفة بالطاقة في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ التبليغ.
ترسل الملفات المقبولة تقنيا إلى الوزارة المكلفة بالداخلية لإبداء الرأي فيها.
يرسل رأي الوزارة المكلفة بالداخلية إلى الوزارة المكلفة بالطاقة في أجل أقصاه أربعون (40) يوما ابتداء من تاريخ تبليغها.
يمنح الاعتماد بموجب مقرر من الوزير المكلف بالطاقة في أجل أقصاه مائة وعشرون (120) يوما كاملة ابتداء من تاريخ وصل الاستلام الذي يثبت بأن الملف كامل، وذلك بعد الحصول على موافقة الوزارة المكلفة بالداخلية والوزارة المكلفة بالبيئة ووكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها.
يجب تبليغ الرفض المعلل لطالب الاعتماد.
في حالة رفض الاعتماد، يمكن طالب الاعتماد تقديم طعن لدى الوزير المكلف بالطاقة، مرفقا بمعلومات أو مبررات جديدة".