الفصل الثالث — واجبات التدقيق الطاقوي للمنشآت الأكثر استهلاكا
المادة 18
يتعين على كل منشأة خاضعة للتدقيق تكليف مكتب للرقابة الطاقوية معتمد، للقيام دوريا، وعلى نفقتها بتدقيق طاقوي كما هو محدد في المادة 4 من هذا المرسوم.
تحدد دورية التدقيق الطاقوي بثلاث (3) سنوات بالنسبة للمنشآت الصناعية ومنشآت النقل، وبخمس
(5) سنوات بالنسبة لمنشآت الخدمات.
تبلغ وكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها المنشآت المعنية بقائمة خبراء التدقيق الطاقوي المعتمدين والمكاتب المعتمدة، ومراجعهم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-424 (ج.ر عدد 65 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 18 : يتعين على كل منشأة خاضعة للتدقيق الطاقوي تكليف مكتب للتدقيق الطاقوي معتمد أو خبير معتمد للقيام دوريا، وعلى نفقتها بتدقيق طاقوي كما هو محدد في المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 05-495 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1426 الموافق 26 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه.
يخضع دخول المدققين الطاقويين إلى المؤسسات الخاضعة لقواعد أمن خاصة، للقواعد والإجراءات المحددة بموجب المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمذكور أعلاه.
تحدد دورية التدقيق الطاقوي بثلاث (3) سنوات بالنسبة للمنشآت الصناعية ومنشآت النقل، وبخمس
(5) سنوات بالنسبة لمنشآت الخدمات.
تبلغ وكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها المنشآت المعنية بقائمة خبراء التدقيق الطاقوي المعتمدين والمكاتب المعتمدة ومراجعهم".