الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 16
تشتمل ميزانية الديوان على ما يأتي :
1 - في باب الإيرادات :
- المنتوجات المرتبطة بنشاطات التجارة والخدمات
- مساهمات الدولة لتحقيق تبعات الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط،
- الإعانات المالية للدولة المرتبطة بحفظ وصيانة منشآت وتجهيزات الممتلكات الثقافية التعويضات التعريفية للدولة،
- القروض المتعاقد عليها في إطار التنظيم المعمول به مساهمات الهيئات الوطنية والدولية الهبات والوصايا.
2 - في باب النفقات :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز جميع النفقات الضرورية الأخرى لتحقيق أهداف الديوان.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-89 (ج.ر عدد 13 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 16 : تشتمل ميزانية الديوان على ما يأتي :
- في باب الإيرادات :
- المنتوجات المرتبطة....... ( بدون تغيير) .........،
- (....................... بدون تغيير)......................،
- (....................... بدون تغيير)......................،
- (....................... بدون تغيير)......................،
- (....................... بدون تغيير)......................،
- (....................... بدون تغيير)......................،
- (....................... بدون تغيير)......................،
- جميع الإيرادات المرتبطة بنشاط الديوان. ........... (الباقي بدون تغيير) ."............