مرسوم تنفيذي رقم 05-485
· ج.ر عدد 83 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-485 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز أول خط للترام في مدينة الجزائر
المادة 3
تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه والتي تبلغ مساحتها اثنين وعشرين (22) هكتارا وسبعة وخمسين (57) آرا ، كلّها في تراب ولاية الجزائر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-249 (ج.ر عدد 46 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه والتي تبلغ مساحتها ثمانية وثلاثين (38) هكتارا وتسعة وتسعين (99) آرا في تراب ولاية الجزائر".