مرسوم تنفيذي رقم 05-466 · ج.ر عدد 80 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-466 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 ، يتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للاعتماد وتنظيمها وسيرها "الجيراك". 11

الفصل الثالث — تنظيم الجيراك وسيرها › القسم الأول — مجلس الإدارة

المادة 8

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-270 (ج.ر عدد 58 لسنة 2014)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.