الفصل الثالث — تنظيم الجيراك وسيرها › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 8
يتشكل مجلس الإدارة من :
ممثل الوزير المكلف بالتقييس، رئيسا، ممثل وزير الدفاع الوطني
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، 9 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 11 ديسمبر سنة 2005 م
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم ، ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل الوزير المكلف بالفلاحة
- ممثل الوزير المكلف بالصحة
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و الصناعة التقليدية
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية
- ممثل الوزير المكلف بالمساهمات و ترقية الاستثمار،
- اثني عشر (12) ممثلا عن هيئات تقييم المطابقة،
- اثني عشر (12) ممثلا عن جمعيات تقديم الخدمات و / أو المستهلكين.
يمكن مجلس الإدارة أن يستدعي ، عند الحاجة، كل فرد من شأنه أن يفيده في مداولاته.
يشارك المدير العام في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانة المجلس.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-270 (ج.ر عدد 58 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : يتشكل مجلس الإدارة من :
- ممثل الوزير المكلف بالتقييس، رئيسا،
- ممثل وزير الدفاع الوطني، عضوا،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة، عضوا،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا،
- أربعة (4) ممثلين يختارون من هيئات تقييم المطابقة،
- أربعة (4) ممثلين يختارون من الجمعيات المهنية أو مقدمي الخدمات و / أو جمعيات حماية المستهلكين. 58 7 ذو الحجّة عام 1435 ه أوّل أكتوبر سنة م يمكن مجلس الإدارة أن يستدعي، …
(الباقي بدون تغيير) ".