الفصل الأول — تنظيم التقييس › القسم الثالث — اللجان التقنية الوطنية
المادة 9
تتشكل اللجان التقنية الوطنية من ممثلي المؤسسات والهيئات العمومية، والمتعاملين الاقتصاديين ، وجمعيات حماية المستهلك والبيئة وكل الأطراف الأخرى المعنية.
يعين أعضاء اللجان التقنية الوطنية من الهيئات والمؤسسات والجمعيات التي يمثلونها.
يمكن اللجان التقنية الوطنية الاستعانة بخدمات الخبراء، عند الحاجة.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 16-324 (ج.ر عدد 73 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 9 : تتضمّن المسابقة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوي للقبول النهائي طبقا للبرنامج المعدل والمتمم الملحق بهذا القرار :
I - الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - اختبار يتضمّن موضوعا في الثقافة العامة، (المدة 3 ساعات)، المعامل 3،
2 - اختبار اختياري بحسب التخصص في أحد الميادين الآتية، (المدة 3 ساعات)، المعامل 4 :
- المؤسسات السياسية والقانون العام،
- القضايا الاقتصادية والمالية أو المناجمنت،
- التسيير وعلوم المنظمات.
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، (المدة ساعاتان(2))، المعامل .1 II - الاختبار الشفوي للقبول النهائي :
يتمثل الاختبار الشفوي في محادثة في الثقاقة العامة مع لجنة امتحان تتضمّن على وجه الخصوص، المواضيع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لمدة أقصاها 20 دقيقة، المعامل 3 ."