الفصل الأول — تنظيم التقييس › القسم الثالث — اللجان التقنية الوطنية
المادة 8
تنشأ لكل نشاط أو مجموعة أنشطة تقييسية، لجنة تقنية وطنية.
تنشأ اللجان التقنية الوطنية، بمقرر من الوزير المكلف بالتقييس، بناء على اقتراح من المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس. وتحل حسب الأشكال نفسها.
تمارس هذه اللجان التقنية الوطنية مهامها تحت مسؤولية المعهد الجزائري للتقييس.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 16-324 (ج.ر عدد 73 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : تنشأ لكل نشاط ..... ( بدون تغيير) ...... 15 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 15 ديسمبر سنة 2016 م تنشأ اللجان التقنية الوطنية للتقييس بمقرر من المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس، وتحل حسب الأشكال نفسها.
(......... الباقي بدون تغيير)..........".