الفصل الأول — تنظيم التقييس › القسم الأول — المجلس الوطني للتقييس
المادة 5
يصدر المجلس الوطني للتقييس توصيات وآراء.
ويعد نظامه الداخلي ويصادق عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه، في اجتماعه الأول.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 16-324 (ج.ر عدد 73 لسنة 2016)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 16-324 (ج.ر عدد 73 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
المادّة 5 : تُتمّم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، بمادة 9 مكرّر تحرّر كما يأتي :