الفصل الأول — تنظيم التقييس › القسم الأول — المجلس الوطني للتقييس
المادة 4
يتكوّن المجلس الوطني للتقييس الذي يرأسه الوزير المكلف بالتقييس أو ممثله، من ممثلي :
- وزير الدفاع الوطني،
- الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية
- الوزير المكلف بالمالية الوزير المكلف بالطاقة والمناجم
- الوزير المكلف بالموارد المائية
- الوزير المكلف بالتجارة
- الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة
- الوزير المكلف بالتربية الوطنية الوزير المكلف بالنقل
- الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية
- الوزير المكلف بالأشغال العمومية الوزير المكلف بالصحة
- الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
- الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
- الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
- الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين
- الوزير المكلف بالسكن والعمران
- الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية، الوزير المكلف بالسياحة الوزير المكلف بالمساهمات و ترقية الاستثمار، ممثل عن جمعيات حماية المستهلكين، ممثل عن جمعيات حماية البيئة ممثل عن الغرفة الوطنية للفلاحة
- ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
- أربعة (4) ممثلين عن جمعيات أرباب العمل 11 ديسمبر سنة 2005 م يعين أعضاء المجلس الوطني للتقييس، بقرار من الوزير المكلف بالتقييس، لمدة ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطة والجمعية التي ينتمون إليها، بحكم كفاءاتهم.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، لأي سبب كان، يخلفه عضو جديد، حسب الأشكال نفسها، إلى غاية انقضاء مدة العضوية.
يمكن أن يستعين المجلس الوطني للتقييس، بأي شخص من شأنه أن ينيره في أداء أعماله، بحكم كفاءاته.
يتولى المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس أمانة المجلس.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 16-324 (ج.ر عدد 73 لسنة 2016)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 16-324 (ج.ر عدد 73 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
المادّة 4 : تُعدل وتُتمم أحكام المادة 9 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :